قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلقبتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.الفصل الأول ـ يتم استئناف العمل بأحكام الأمر عدد 1710لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيعأوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ابتداء من يوم 8 جوان 2020 ،ويتم استئناف العمل بالهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا للتوقيت العادي المعتمد بها ويتم الإعلان عنه للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها.الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.تونس في 6 جوان 2020
اترك تعليقا:
